6 -ليس لكافر إحداث كنيسةٍ فيها، ولا بيعةٍ ولا صومعةٍ. . الخ، وعليه؛ فليس للإمام الإذن بشيءٍ منها، ولا الإبقاء عليه؛ محدثًا كان أو قديمًا.
7 -إن وجد بها كفّارٌ؛ فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وعليه؛ فلا تثبت الجزية في رقابهم مع الإقامة بها.
8 -وبما أنّ جزيرة العرب دار إسلام أبدًا؛ فهي جميعها أرض عُشرٍ، لا تكون خراجيّةً أبدًا، لأن الخراج بمنزلة الجزية، فكما لا تثبت في رقابهم مع الإقامة بها، لا تثبت في أرض تملّكوها ظُلمًا بها، لكنّه الإسلام، أو السيف، أو الجلاء). اهـ من رسالة خصائص جزيرة العرب للعلامة بكر أبو زيد باختصار.
حديث 45) وَعَنْه قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي اَلنَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ اَلْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي اَلْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اَللَّهِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ."
(الإيجاف) من الوجف وهو السير السريع (الركاب) بكسر الراء الإبل (الكُراع) اسم لجمع الخيل.
الفيء: هو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا وخمس الغنيمة ومال من مات لا وراث له فهو مصروف في مصالح المسلمين لهم كلهم فيه حق غنيهم وفقيرهم الا العبيد (الشرح الكبير- دار الكتاب العربي 547\ 10) .
قال ابن المنذر: لا نحفظ عن أجد قبل الشافعي في أن في الفيء خمسا كخمس الغنيمة (الشرح الكبير 550\ 10) .