حديث 44) وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَأَخْرِجَنَّ اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ اَلْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا"رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
الذي يتلخص من كلام المؤرخين والجغرافيين في تحديد الجزيرة أنها تحد من الغرب ببحر القلزم المعروف بالبحر الأحمر ومن الجنوب بالبحر العربي ومن الشرق بالخليج العربي [خليج البصرة] ومن الشمال ببادية الشام. . . . الدول الواقعة فيها فمنها جمهورية اليمن والمملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان. (القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار) .
قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته خصائص جزيرة العرب:
فهذه الأحاديث في الصحاح نصُّ على أنّ الأصل شرعًا منع أيِّ كافرٍ - مهما كان دينه أو صفته - من الاستيطان والقرار في جزيرة العرب، وأن هذا الحكم من آخر ما عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته.
وبناءً على ذلك:
1 -فليس لكافرٍ دخول جزيرة العرب للاستيطان بها.
2 -وليس للإمام عقد الذمة لكافرٍ، بشرط الإقامة لكافرٍ بها، فإن عقده؛ فهو باطل.
3 -وليس للكافر المرور والإقامة المؤقتة بها إلا لعدة ليالٍ، لمصلحةٍ؛ كاستيفاء دين، وبيع بضاعةٍ، ونحوهما.
4 -وليس للكافر اتخاذ شيءٍ من جزيرة العرب دارًا.
5 -ولا تدفن جيفة كافر بها.