الصفحة 17 من 28

ليس في الحديث دليل على أنه لا ينفل أكثر من الثلث.

حديث 35) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ اَلسَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ اَلْجَيْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

فيه أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يكن ينفل كل من يبعثه، بل بحسب ما يراه من المصلحة في التنفيل.

حديث 36) وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا اَلْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَاكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمْ اَلْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

حديث 37) وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ اَلرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَاخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ.

1 -لا نرفعه: لا نحمله على سبيل الادخار، أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر الغنيمة ونستأذنه في أكله اكتفاء بما علم من الإذن في ذلك.

2 -وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به وكل طعام أعتيد أكله عمومًا وكذلك علف الدواب قبل القسمة، سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه.

3 -وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهي عن الغلول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت