2 -فالقاتل يستحق جميع السلب وإن كان كثيرًا حتى الدابة.
3 -في الحديث دليل على أن السلب الذي يؤخذ من العدو الكافر يستحقه قاتله سواء قال الإمام قبل القتال: من قتل قتيلًا فله سلبه، أو لا، وسواء كان القاتل مقبلًا أو منهزمًا، وسواء كان ممن يستحق السهم في المغنم أو لا، إذ قوله:"قضى بالسلب للقاتل"حكم مطلق غير مقيد بشيء من الأشياء.
4 -المعدات المعدات الكبيرة والدبابات والمدافع فهذه تعود في الغنيمة لان هذه لم تكن ملك المقتول وانما ملك العدو المحارب كله.
حديث 23) وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي - قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ - قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ:"أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟"قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ:"كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلْبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْجَمُوحِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء وأنه مفوض إلى رأيه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل ثم جعل سلبه لغيرهم.
حديث 24) وَعَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ اَلْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ اَلطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي"اَلْمَرَاسِيلِ"وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله تعالى عنه.
وفي الحديث دليل أنه يجوز قتل الكفار إذا تحصنوا بالمنجنيق ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها.