حديث 20) وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَقَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَخْلَ بَنِي اَلنَّضِيرِ، وَقَطَعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فيه جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وعلى جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق والقطع لمصلحة.
حديث 21) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم"لَا تَغُلُّوا؛ فَإِنَّ اَلْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
1 -الغلول: هو السرقة من الغنيمة قبل قسمتها.
2 -قال ابن المنذر: إنهم أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة.
3 -اما بعدالقسمة فالراجح ما ذهب اليه الشافعي من ان الغال يدفع المال الى الامام كالاموال الضائعة
4 -لا تقطع يد الغال ولكن يؤدب.
5 -أكل الطعام من الغنيمة ليس غلولا.
6 -يجوز استعمال السلاح والخيل والدواء بشرط الحاجة.
حديث 22) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك ٍأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.
1 -السلب هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وأداة حرب وغيرها.