الصفحة 9 من 11

قال الإمام النووي رحمه الله:" (وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لباس الثياب السود، وفي الرواية الأخرى: (خطب الناس وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لباس الأسود في الخطبة ..".اهـ [شرح صحيح مسلم 9/ 188 - 189] .

وجاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج:"عن ابن عباس رضي الله عنهما: قَالَ (مَرَرْت بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا مَعَهُ جِبْرِيلُ وَأَنَا أَظُنُّهُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ فَقَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّهُ أَوْضَحُ الثِّيَابِ وَإِنَّ وَلَدَهُ يَلْبَسُونَ السَّوَادَ) ، و (أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَأَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ) وَفِي رِوَايَةٍ: (دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ شُقَّةٌ [1] سَوْدَاءُ) وَفِي أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ: (كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيُرْخِيهَا خَلْفَهُ) وَفِي أُخْرَى لِلطَّبَرَانِيِّ: (أَنَّهُ عَمَّمَ عَلِيًّا بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ وَأَرْسَلَهُ إلَى خَيْبَرَ) ، وَنُقِلَ لُبْسُ السَّوَادِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ."

ولكن ذكر المصنف كراهية المداومة عليه، وقال أنه -أي السواد-: للحرب أرهب".اهـ [انظر فصل في آداب يوم الجمعة 9/ 373] ."

3 -بعض ما جاء عند الحنابلة في لبس السواد:

قال صاحب الإنصاف 2/ 277:"يُبَاحُ لُبْسُ السَّوَادِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ".اهـ

وقال صاحب شرح منتهى الإرادات 1/ 369:"وَيُبَاحُ لُبْسُ السَّوَادِ وَالْقَبَاءِ" [2] . اهـ

4 -بعض ما جاء عن بعض الأئمة والعلماء في لبس السواد:

(1) جاء في المعجم الوسيط:"الشقة: نصف الشيء, وقطعة من الثياب مستطيلة". اهـ

(2) جاء في المعجم الوسيط:"القباء: ثوب يُلبس فوق الثياب أو القميص ويُتمنطق عليه".اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت