1 -انتهاء الحرب بين الطرفين إلى الأجل المحد ما لم ينقضها العدو بتصريح أو بقتال المسلمين، أو الإتيان بشيء فيه معنى القتال مما وقع الاتفاق على انتقاض الهدنة به، أو مكاتبة أهل الحرب بعورات المسلمين أو قتل مسلم.
2 -لزوم الوفاء لهم بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [1] وقوله تبارك وتعالى (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) [2] .
3 -أن يأمن المهادنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم.
4 -لا توجب الهدنة على العدو مغارم مالية ما لم يتم الاتفاق على ذلك.
انتهاء الهدنة:
تنتهى الهدنة بعدة أمور هي:
1 -بلوغ الأجل الذي اتفق عليه الطرفان.
2 -أن يعلن الطرفان أو أحدهما إنهاءها صراحة.
3 -إذا خاف الإمام من العدو الغدر والخيانة، بأن ظهرت أمارات تدل على ذلك جاز له إنهاء عقد الهدنة ويجب عليه إعلامهم بالنبذ حتى يصيروا هم وهو في العلم سواء. لقوله تعالى: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء) [3] .
4 -أن يوجد من الكفار ما يدل على نقضهم للعهد، كأن يخرج قوم منهم بإذن الإمام ويقطعوا الطريق في دار الإسلام.
أو إذا أعانوا أهل الحرب علينا بأن كاتبوهم بمواطن الخلل التي يسهل لهم التسلل من خلالها، أو بعورات لنا، أو مدى قوتنا العسكرية، أو قتل أحد من رعايا الدولة الإسلامية مسلما كان أو ذميا.
(1) من الآية 1 من سورة المائدة.
(2) من الآية 42 من سورة التوبة.
(3) من الآية 58 من سورة الأنفال.