فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 885

وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّامِنُ، وَالتَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ: فَالْجَوَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ لَا يَقَعُ وَطَلَاقَ السَّكْرَانِ يَقَعُ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّمَانُونَ: فَجَوَابُهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْمَثَاقِيلَ الَّتِي ثَبَتَتْ فِي ذِمَّتِهِ زَادَتْ قِيمَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ: فَجَوَابُهُ أَنَّ الْبَيْعَ أَبْطَلَ التَّعْلِيقَ فَإِذَا وَطِئَهَا بَعْدَ مِلْكِهَا ثَانِيًا لَمْ تُعْتَقْ. وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ: فَجَوَابُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْقَبُولِ، وَالْعِتْقَ صَادَفَ مِلْكَ الْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ فَيَصِحُّ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّالِثُ، وَالرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ: فَجَوَابُهُ أَنَّ عِتْقَ الْمُكْرَهِ لَا يَنْفُذُ، وَحَدُّ الْإِكْرَاهِ التَّخْوِيفُ بِأَمْرٍ يُؤْثِرُ الْعَاقِلُ الْإِقْدَامَ عَلَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ حَذَرًا مِمَّا هُدِّدَ بِهِ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ: فَجَوَابُهُ أَنَّهُ يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ شُرْبُ الْخَمْرِ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُونَ: فَجَوَابُهُ أَنَّ فِي قَتْلِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْعَقُورِ خِلَافًا فِي مَذْهَبِنَا، وَاضْطَرَبَ تَرْجِيحُ الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ، فَفِي مَوْضِعٍ رَجَّحَا الْجَوَازَ، وَفِي مَوْضِعٍ رَجَّحَا الْمَنْعَ وَهُوَ اخْتِيَارِي.

وَأَمَّا السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ: فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا فِسْقَ فِي هَذَا الْفِعْلِ بِعَيْنِهِ إِلَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ مُحَرَّمًا مِنْ رُقًى مُخَالِفَةٍ لِلشَّرْعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ: فَالْجَوَابُ أَنَّ التَّفْرِقَةَ مِنَ السِّحْرِ نَصَّ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَأَمَّا التَّأْلِيفُ وَكَتْبُ الْحِرْزِ وَالْحِجَابِ فَلَيْسَ مِنْهُ، قَدْ سُئِلَ بَعْضُ السَّلَفِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِلسَّائِلِ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَفْعَلْ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ: فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْكُفْرِيَّاتِ وَقَرَابِينِ الْجِنِّ الَّتِي هِيَ كُفْرٌ، كَذَا أَجَابَ بِهِ شَيْخُنَا الإمام تقي الدين الشمني، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا حَاضِرٌ.

وَأَمَّا السُّؤَالُ التِّسْعُونَ: فَجَوَابُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَأَمَّا عَلَى إِتْيَانِ الْقَاضِي وَالْحُضُورِ عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الْبَلَدِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ يَأْتِيهِ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَمَا فَوْقَهَا فَلَهُ طَلَبُ نَفَقَةِ الْمَرْكُوبِ وَنَفَقَةِ الطَّرِيقِ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لِمَا سِوَى هَذَا، لَكِنْ فِي تَعْلِيقِ الشيخ أبي حامد أَنَّ الشَّاهِدَ لَوْ كَانَ فَقِيرًا يَكْسِبُ قُوتَهُ يَوْمًا يَوْمًا، وَكَانَ فِي صَرْفِ الزَّمَانِ إِلَى أَدَاءِ الشَّهَادَةِ مَا يَشْغَلُهُ عَنْ كَسْبِهِ لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت