إلى قول شُريح... وقد اختلف القائلون بأنّ المراد أّ يتفرّقا بالأبدان هل للتفرّق المذكور حدٌ ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنّه موكولٌ إلى العرف، فكلّ ما عُدّ في العرف تفرّقًا حُكم به وما لا فلا. والله أعلم"."
القاعدة التاسعة عشرة-"كلّ قرضٍ جرّ نفعًا فهو ربا" (1) :
نصّ عليها بهذا اللفظ:"البركتي (2) ،"
والندوي (3) ، وابن قيّم الجوزيّة (4) .
(1) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعًا الحارث بن أبي أسامة في مسنده. انظر: ابن حجر العسقلاني، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمّانية: كتاب البيوع، باب الزجر عن القرض إذا جر منفعة، ح (1373) ، 1/411.
وأخرجه بلفظ"كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا"عن فضالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه موقوفًا: البيهقي، السنن الكبرى: كتاب البيوع، باب كل قرض جرّ منفعة فهو ربا، 5/350. وانظر ما تقدم (ص 13) من قول ابن سيرين وقتادة أيضًا.
(2) قواعد الفقه، ص 102.
(3) القواعد الفقهيّة: ص 237.
(4) أعلام الموقّعين: 1/333.