الصفحة 843 من 1780

نصّ عليها بهذا اللفظ: الروكي (1) ، والباحسين (2) .

معنى هذه القاعدة ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ما داما في مجلس البيع لم يفترقا قال البخاري في باب"البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا"من كتاب البيوع في صحيحه:"وبه قال ابن عمر وشُريح والشعبيّ وطاوس وعطاء وابن أبي مُليكة". قال ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري (3) :"قوله (وشريح والشعبيّ) أي قالا بخيار المجلس، وهذا وصله سعيد ابن منصور عن هُشيم عن محمّد بن عليّ: سمعت أبا الضحى يحدث إنّه شهد شُريحًا واختصم إليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر دارًا بأربعة آلاف فأوجبها له، ثمّ بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها فقال لي: لا حاجة لي فيها، فقال البائع: قد بعتك فأوجبت لك، فاختصما إلى شريح فقال: هو بالخيار ما لم يتفرّقا. قال محمّد: وشهدتُ الشعبيّ قضى بذلك. وعن جرير عن مغيرة عن وكيع عن الشعبيّ أنّه أُتي في رجلٍ اشترى من رجل بِرْذَوْنًا فأراد أن يردّه قبل أن يتفرّقا فقضى الشعبيّ إنّه قد وجب البيع، فشهد عنده أبو الضحى أنّ شُريحًا أُتي مثل ذلك فردّه على البائع، فرجع الشعبيّ"

(1) نظرية التقعيد الفقهي: ص 96.

(2) القواعد الفقهيّة: ص 202.

(3) فتح الباري: 4/329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت