يزال"، وغيرها. وقول الندوي (1) :"إنّ عدم جواز استناد القاضي أو المفتي إلى إحدى القواعد الفقهيّة وحدها إنّما محلّه فيما يوجد فيه نصٌّ فقهيٌّ يمكن الاستناد إليه، فأمّا إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نصٌّ فقهيٌّ أصلًا لعدم تعرّض الفقهاء لها، ووجدت القاعدة التي تشملها، فيمكن عندئذٍ استناد الفتوى والقضاء إليها، اللهمّ إلاّ إذا قُطع أو ظُنَّ فرقٌ بين ما اشتملت عليه القاعدة وهذه المسألة الجديدة"."
الفصل الخامس: منشأ القواعد الفقهيّة واستمدادها
(1) القواعد الفقهيّة: ص 295. وانظر أيضًا: البورنو، موسوعة القواعد الفقهيّة: 1/48.