الصفحة 487 من 1780

... وأما معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي، فقد اختلف الفقهاء في تعريفها بناء على اختلافهم في مفهومها، هل هي قضية كلية أو قضية كلية أو قضية أغلبية؟ فالكلية: يراد بها القضية المحكوم على جميع أفرادها، قال التفتازاني:"القواعد التي يتوصل بها إلى الفقه هي القضايا الكلية التي تقع كبرى لصغرى سهلة الحصول" (1) والأغلبية أو الأكثرية: بمعنى أنها مبنية على الأكثر، لاعتبار أن لكل قاعدة مثتثنيات ربما تكون كثيرة نسبيا وليست نادرة.

فمن نظر إلى أن القاعدة هي قضية كلية عرَّفها بما يدلُّ على ذلك، نذكر منها:

هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. (2)

قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها.

حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليتعرف أحكامها منه.

(1) - الباحسين (يعقوب) : القواعد الفقهية، الرياض، مكتبة الرشيد وشركة الرياض، الطبعة الأولى: 1418هـ -1998م عن سعد الدين القنتازاني: التلويح: 1/21

(2) - الجرجاني (علي بن محمد) : كتاب التعريفات، بيروت، دار الكتب العلمية طبعة أولى: 1403هـ 1983، صفحة: 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت