من ألفاظها: ... 1- قاعدة:"ما اجتمع مُحرِّمٌ ومبيحٌ إلا غُلّب المُحرِّم" (1) .
... ... 2- قاعدة:"ما اجتمع الحلال والحرام (في شيء) إلا وقد غَلَب الحرام"
الحلالَ" (2) ."
شرحها: إذا اجتمع حلال وحرام في موضعٍ واحدٍ واشتبها بحيث لا يمكن التفريق بينهما، فإنه يُغلّب جانب التحريم احتياطًا.
مصدرها:
1-حديث:"الحلال بَيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات- أو مُشبّهات- لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن اتَقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمَى، يوشكُ أن يقع فيه، ألا وإن لكلّ ملكٍ حمى، ألا وإن حمى الله محارمُهُ" (3) .
(1) ابن نجيم"الأشباه والنظائر"الصفحة (109) .
(2) ابن السبكي الأشباه والنظائر (1/117، 308) ، الزركشي"المنثور" (1/125) ، الحصني"القواعد" (3/204) .
(3) أخرجه مسلم في"الصحيح" (2/1219) ، (22) - كتاب المساقات، (20) - باب أخذ الحلال وترك الشبهات، الحديث رقم (1599) . ورواه الدرامي في السنن (2/319) من كتاب البيوع، الحديث (2531) ، وأبو داود في"السنن"الحديث (3329) . والمشبهات: جمع مشبه، وهو كل ما ليس بواضح الحل والحرمة مما تنازعته الأدلة.