من ألفاظها: 1- قاعدة:"كل متصرّف عن الغير فعليه أن يتصرّف بالمصلحة" (1) .
... ... 2- ونصّ عليها الإمام الشافعي بلفظ:"منزلة الإمام من الرعيّة بمنزلة الوليّ"
من اليتيم" (2) ."
شرحها: المراد بـ (الرّعيّة) هنا: عموم الناس الذين تحت ولاية الوالي أو الإمام، و (منوط) من (نيط به) أي عُلّق وربط. والمعنى: كل من يتولى أمر المسلمين من حُكّام وإداريين وسلاطين وملوك وموظفين وأولياء فعليه أن يتصرف حسب مصلحتهم بجلب المصالح ودرء المفاسد عنهم وبالأمانة والنُصْح.
أهميتها: هذه قاعدة مهمّة ذات مساس بالسياسة الشرعية وتنظيم الدولة الإسلامية، وإدارتها في الشؤون السياسية والدينية والإدارية، تضع حدًا ووازعًا للحاكم في كافة تصرفاته، ولكل من يتولى أمرًا من أمور المسلمين بأن يكون ناصحًا لهم، يعمل ما فيه مصلحتهم وعكسها هوى الوالي والتّشهّي والفساد الإداري.
مصدرها من السّنة:
(1) كما وردت عند التاج السبكي في كتابه"الأشباه والنظائر"، (1/310) .
(2) السيوطي"الأشباه والنظائر"الصفحة (121) .