3-حرمة المسكرات المصنوعة من البصل، الشعير، التفاح، العنب، العسل (1) .
4-حُرمة التداوي بالمُسكرات في الطب (وهي نظرية أميركا والغرب ذَوَيِ الثقافة الكحولية) لقوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سُئل عن الخمر يُجعلُ في الدواء؟ قال:"إنها داءٌ وليس بدواء" (2) .
وقد نهى- صلى الله عليه وسلم -عن التداوي بالخَبَث (3) .
(1) وهذه كلها غير النبيذ المذكور في كتب الفقه الذي كان يشربه - صلى الله عليه وسلم -، فعند مسلم في"الصحيح" (3/1589) ، (36) - كتاب الأشربة، (9) - باب إباحة النبيذ الذي لم يشتدّ ولم يصر مُسكرًا، الحديث رقم (2004) :"كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنتَبَذُ له أول الليل، فيشربُهُ إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيءُ، والغدَ والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر فصُبَّ".
(2) أخرجه مسلم في"الصحيح" (3/310) ، (36) - كتاب الأشربة، (3) - باب تحريم التداوي بالخمر، الحديث رقم (12) .
(3) أخرجه ابن ماجه في"السنن" (2/561) ، (31) - كتاب الطب، (11) - باب النهي عن الدواء الخبيث، رقم (3459) .