الصفحة 394 من 1780

إذا ثبت زنا على رجل أو امرأة، ثم ادّعى الرجل أنه كان مُخطئًا ويظنها امرأته أو أنه كان مُكرهًا، أو ادّعت المرأة أنها كانت نائمة فلم تشعر إلا والزاني فوقها، ففي هذه الأحوال يدرأ الحدّ عنهما ووجب عليه مهر المثل.

إذا اتُّهم بسرقة فادّعى أن له حقًا فيها (ما ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه) يدرأ الحد للشبهة (لكن يجب عليه ردّ المسروق) .

إذا اتُّهم بالسُّكر (شُرب المُسْكِر) فادّعى أنه لم يعلم أن ما شربه خمر.

المثال السادس: قاعدة:"كل مُسكرٍ حرام" (1)

(1) ابن قدامة"المغني" (12/495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت