الصفحة 392 من 1780

3-وفي لفظ قال - صلى الله عليه وسلم:"ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو، خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة" (1) .

شرحها: معنى تُدرأ: أي تُدفع، والشبهة: الالتباس، والمشتبهات من الأمور: المشكلات، واشتبهت الأمور: التبست فلم تتميّز (2) . فمفاد القاعدة: أن الحدود أو العقوبات المقدّرة شرعًا تسقط ولا تُقام عند وجود شبهة التباس بالفعل أو المحلّ، ولكن شرط في الشبهة أن تكون قويّة.

(1) أخرجه الترمذي في"السنن" (3/94-95) ، أبواب الحدود، (2) - باب ما جاء في درء الحدود، الحديث (1424) ، والحاكم في"المستدرك" (4/384) وفيه متروك كما قال الذهبي في"التلخيص"، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/238) ، والدارقطني في"السنن" (3/48) حديث (8) ، وعبد الرزاق في"المصنف"موقوفًا على ابن مسعود (7/402) الحديث (13640) ، وفي (10/166) ، والخطيب في"تاريخه" (5/331) ، وانظر ابن حجر"تلخيص الحبير"الحديث (1755) وقد استوعب طرق الحديث رفعًا ووقفًا.

(2) الفيومي"المصباح"مادة (ش ب هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت