الصفحة 356 من 1780

وقال الحافظ: (105) "قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناء على السلعة والإطناب في مدحها فإنه متجاوز عنه ولا ينتقض به البيع"أهـ

وقال الزرقاني: (106) "قال التوربشتي: كان الناس في ذلك الزمان إخوانًا لا يَغبِنون أخاهم المسلم وينظرون له أكثر ما ينظرون لأنفسهم"أهـ

دلالات الأحاديث وفوائدها:

1)النهي عن الغش والخداع في التعامل بين الناس.

2)تعمد الغش والخداع يلحق الضرر بالمسلمين.

3)ثبوت الخيار للمشتري وحقه في رد السلعة إذا خُدع فيها واشترط ذلك.

4)الغش والخداع ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته.

ـــــــــــــــــــــــــــ

102)مسلم في كتاب الإيمان ، باب"قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا" ( 1/99 رقم 101 )

103)البخاري في كتاب البيوع ، باب"ما يُكره من الخداع في البيع" ( 2/745 رقم 2011 ) ، ومسلم في كتاب البيوع ، باب"من يُخدع في البيع" ( 3/1165 رقم 1533 )

104)التمهيد ( 17/7 )

105)فتح الباري ( 14/353 )

106)شرح موطأ مالك ( 3/341 )

العامل الثاني عشر

النهي عن حمل السلاح على المسلمين أو الإشارة به إلى أحدهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت