الصفحة 216 من 1780

وفي الصحيحين عن أبي المنهال قال:"كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب -رضي الله عنهما- عن الصرف، فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألناه عن الصرف، فقال: (إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلح) (1) ، والصرف: بيع الذهب بالفضة، والنسأ: التأخير."

وفي الصحيحين أيضاًَ عن سالم بن عبد الله أن أباه قال:"قد رأيت الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم" (2) .

وعن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله) (3) .

الإقرار بصحة كثير من الحرف، وذلك من خلال:

استعمال النبي -صلى الله عليه وسلم- لمنتجاتها لنفسه.

ذكر صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود أن الزعفران والعنبر والمسك والعود كانت موجودة في زمنه -صلى الله عليه وسلم- واستعملها الصحابة في حضرته وبعد وفاته (4) .

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه.

(3) متفق عليه.

(4) عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي 10/108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت