لا يحتاج لتقوية ما سوى يمينه (1) .
ثالثًا: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم:"على اليد ما أخذت حتى تؤدِّي" (2) فمن هذا الحديث الشريف استنبط الفقهاء كثيرًا من قواعد الضمان (3) ، كقاعدة:"لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي" (4) ، فإن أخذه كان ضامنًا حتى يردّه (5) (للحديث الشريف السابق) ، واستنبطوا أيضًا منه قاعدة فقهية أخرى وهي:"المفرط ضامن" (6) ، ومعناها: أنَّ
(1) علي حيدر، درر الحكام، شرح المادة (76) البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، ج1، ص 66.
(2) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب العارية، باب ما جاء في أنّ العارية مؤداة، رقم الحديث (1266) ، وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح، ج3، ص 566.
(3) محمد الروكي، القواعد الفقهية من خلال كتاب"الإشراف على مسائل الخلاف"للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية، 2003م، (ط1) ، ص 197.
(4) مجلة الأحكام العدلية، مادة (97) ، علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 86.
(5) مصطفى أحمد الزرقا (توفي سنة 1418هـ/1998م) ، المدخل الفقهي العام، دمشق، دار القلم، 1998م، (ط1) ، ج2، ص 1042.
(6) الروكي، القواعد الفقهية، ص 339-340.