فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 2913

لِأَبٍ أَنْ يُعِيرَ الصَّغِيرَ لِلتَّعَلُّمِ مِنْ أُسْتَاذٍ أَوْ تَعَلُّمِ حِرْفَةٍ، أَوْ صِنَاعَةٍ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِأَبِ الصَّغِيرِ أَنْ يُعِيرَ مَالَهُ. مَثَلًا لَوْ أَعَارَ أَحَدٌ ابْنَتَهُ لِامْرَأَةٍ لِتَهْذِيبِ أَخْلَاقِهَا وَتَعْلِيمِهَا الْآدَابَ وَالْعُلُومَ وَاسْتَخْدَمَتْ الْمَرْأَةُ الْبِنْتَ فِي بَيْتِهَا وَعَلَّمَتْهَا وَأَطْعَمَتْهَا الطَّعَامَ وَكَسَتْهَا الثِّيَابَ وَبَلَغَتْ الْبِنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ لَهَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْمَرْأَةِ بِاسْمِ أَجْرٍ لِلْمُدَّةِ الَّتِي مَكَثَتْهَا فِي دَارِهَا. وَلِلْأَبِ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ أَنْ يُؤَجِّرَ الصَّغِيرَ مِنْ آخَرَ بِأَقَلَّ مِنْ أَجْرِ الْمِثْلِ. (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى فِي الْإِجَارَةِ، هَامِشُ الْبَهْجَةِ، وَالتَّنْقِيحُ، وَالْأَنْقِرْوِيّ، وَالْبَزَّازِيَّة، وَالْهِنْدِيَّةُ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت