ِ قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1636) . أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الدَّعْوَى عَدَمُ وُقُوعِ التَّنَاقُضِ فِيهَا فَلِذَلِكَ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى الَّتِي يَقَعُ تَنَاقُضٌ فِيهَا لِأَنَّ كَذِبَ الْمُدَّعِي يَظْهَرُ فِي الدَّعْوَى الَّتِي يَقَعُ فِيهَا التَّنَاقُضُ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ مِلْكِي وَأَثْبَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ طَلَبَ شِرَاءَ ذَلِكَ الْمَالِ مِنْهُ يَظْهَرُ كَذِبُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ. تُذْكَرُ بَعْضُ أَنْوَاعِ التَّنَاقُضِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:
1 -الِادِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ اسْتِشْرَاءِ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ اسْتِئْجَارِهِ وَنَحْوِهِ.
2 -الِادِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ.
3 -الِادِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ.
4 -الِادِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ فِي دَارٍ بَعْدَ الِادِّعَاءِ بِالتَّوْلِيَةِ عَلَى وَقْفِ تِلْكَ الدَّارِ.
5 -الِادِّعَاءُ بِالْمِلْكِيَّةِ بَعْدَ الِادِّعَاءِ بِأَنَّ الدَّارَ وَقْفٌ عَلَيْهِ.
6 -الِادِّعَاءُ بِفَسَادِ الْبَيْعِ أَوْ النِّكَاحِ بَعْدَ كَفَالَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ الصَّدَاقِ.
7 -ادِّعَاءُ الْإِكْرَاهِ فِي التَّوْكِيلِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ وَقَعَ طَوْعًا.
8 -الِادِّعَاءُ بِأَنَّ الْفَرَاغَ وَفَاءٌ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ الْفَرَاغَ قَطْعِيًّا.
9 -الِادِّعَاءُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَدِيعَةً بَعْدَ الِادِّعَاءِ بِالْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ جِهَةِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ.
10 -الِادِّعَاءُ بِأَنَّ الْمِلْكَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ بَلْ إنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ بَعْدَ أَنْ بَاعَهُ لِآخَرَ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ عَلَى كَوْنِهِ مِلْكَهُ.
11 -الِادِّعَاءُ بِمِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْكَفَالَةِ عَلَى الدَّرَكِ أَوْ تَقَاضِي الثَّمَنِ.
12 -الِادِّعَاءُ بِمِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَكَالَةً وَإِعْطَائِهِ لِمُوَكِّلِهِ.
13 -ادِّعَاءُ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ قَدِيمٍ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِهِ الْمَبِيعَ وَإِقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ.
14 -الِادِّعَاءُ بِقَوْلِهِ إنَّنِي أَدَّيْت الدَّيْنَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ مَفْضُولًا عَنْ الْإِقْرَارِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.
15 -إذَا ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: قَدْ أَعْطَيْتُك عَشَرَةَ دَنَانِيرَ لِتُسَلِّمَهَا لِفُلَانٍ وَلَمْ تُسَلِّمْهَا لَهُ وَبَقِيَتْ فِي يَدِك فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنْتَ لَمْ تُسَلِّمْنِي إيَّاهَا ثُمَّ رَجَعَ وَادَّعَى قَائِلًا إنَّك سَلَّمْتنِي إيَّاهَا إلَّا أَنَّنِي قَدْ سَلَّمْت الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ.
16 -إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: قَدْ سَلَّمْت لِفُلَانٍ بِنَاءً عَلَى أَمْرِك لِي بِشَرْطِ الرُّجُوعِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّنِي لَمْ آمُرْك مُطْلَقًا وَأَنَّك لَمْ تُعْطِ فُلَانًا شَيْئًا ثُمَّ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّك أَبْرَأْتنِي مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ.