فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 2913

إنْ احْتَاجَ رَدُّ الْمَأْجُورِ وَإِعَادَتُهُ إلَى الْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فَتَلْزَمُ الْآجِرَ أُجْرَةُ نَقْلِهِ بِمُجَرَّدِ اسْتِلَامِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْأَجِيرِ حَتَّى إنَّهُ إذَا شُرِطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَمَّا كَانَ لَا يَنَالُ مَنَافِعَ الْمَأْجُورِ مَجَّانًا، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مَئُونَةَ الرَّدِّ وَمَضَرَّتَهُ. كَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ رَحَى يَدٍ وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، فَعَلَى الْآجِرِ تَسْلِيمُهَا وَأُجْرَةُ نَقْلِهَا. (التَّنْقِيحُ، وَالْأَنْقِرْوِيّ) . وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَرُدَّ الْعَيْنَ إلَى الْآجِرِ وَلَهَا حَمْلٌ وَمَئُونَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ وَمَئُونَةٌ جَازَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَاب الْخَامِسِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت