فهرس الكتاب

الصفحة 2688 من 2913

الشُّرُوطُ الْخُصُوصِيَّةُ

1 -يَجِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَقَارِ بَيَانُ الْحُدُودِ وَلِذَلِكَ مُسْتَثْنًى.

2 -فِي الشَّهَادَةِ عَلَى أَصْلِ الْوَقْفِ يَجِبُ (أَوَّلًا) بَيَانُ الْجِهَةِ (ثَانِيًا) بَيَانُ الْوَاقِفِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ قَدِيمًا.

3 -يَجِبُ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ:

1 -بَيَانُ سَبَبِ الْوِرَاثَةِ وَأَنَّهُ وَارِثٌ.

2 -بَيَانُ الْوَسَائِطِ لِحِينِ الْتِقَاءِ الْمُدَّعِي بِالْمُتَوَفَّى فِي أَبٍ وَاحِدٍ.

3 -أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ: لَا نَعْلَمُ أَنَّ لِلْمُتَوَفَّى وَارِثًا عَدَا فُلَانًا وَفُلَانًا.

4 -أَنْ يُدْرِكَ الشُّهُودُ الْمَيِّتَ.

الْمَشْهُودُ بِهِ الْمَشْهُودُ بِهِ.

إمَّا أَنْ يَكُونَ دَيْنًا وَلَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ:

1 -أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَطْلُوبَهُ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الدَّيْنِ فِي الْحَالِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ.

2 -أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَطْلُوبَهُ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمَاضِي فَهِيَ مَقْبُولَةٌ عَلَى قَوْلٍ.

3 -أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي مَطْلُوبَهُ فِي الْمَاضِي وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْحَالِ، فَلْيُحَرَّرْ.

إمَّا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا وَلَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ، (1) - أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْمَاضِي فَهُوَ مَقْبُولٌ (2) - أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْمَاضِي وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَلَا يُقْبَلُ (3) - أَنْ يَدَّعِي الْمُدَّعِي الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَهِيَ مَقْبُولَةٌ.

2 -شَرْطُ التَّحَمُّلِ: (1) يَلْزَمُ فِي وَقْتِ التَّحَمُّلِ الْعَقْلُ وَالْبَصَرُ (2) يَجِبُ تَحَمُّلُ الْمَشْهُودِ بِهِ بِإِجْرَاءِ الْمُعَايَنَةِ بِنَفْسِهِ وَتَكُونُ هَذِهِ الْمُعَايَنَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: يَكُونُ بِمُعَايَنَةِ السَّبَبِ الْمَوْضُوعِ لِتِلْكَ الْمِلْكِيَّةِ، الْوَجْهُ الثَّانِي: بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ الَّتِي هِيَ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَتَحِلُّ الشَّهَادَةُ عَلَى الصُّورَتَيْنِ.

وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَلْزَمُ شَرْطَانِ: (1) أَنْ يُطْلِقَ الشَّاهِدُ شَهَادَتَهُ بِدُونِ أَنْ يُفَسِّرَهَا بِمُعَايَنَةِ الْيَدِ فَإِذَا فَسَّرَهَا لَا تُقْبَلُ (2) أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مُطْمَئِنًّا بِأَنَّ وَاضِعَ الْيَدِ مَالِكٌ أَوْ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ثِقَةٍ بِأَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ لِوَاضِعِ الْيَدِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الثِّقَةُ (1) عَدْلًا وَمَقْبُولَ الشَّهَادَةِ (2) أَلَّا يَكُونَ خَصْمًا أَوْ مُدَّعِيًا كَالْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ (3) أَنْ يَكُونَ نِصَابُ الشَّهَادَةِ أَنْ يَكُونَ لَفْظ الشَّهَادَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت