٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.
٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.
٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.
٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (١) .
٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.
٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة (٢) ، وما في بطن الناقة، وبيع الْمَجْرِ: وهو بيع ما في بطون الإناث (٣) .
٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.
قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٤) .
٤٧٥ - وأجمعوا على نَهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يَبْيَض، ويأمن من العاهة، نَهى البائع والمشتري.
وانفرد الشافعي، ثُمَّ بلغه حديث ابن عمر (٥) فرجع عنه.