فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 136

[كتاب البيوع]

٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.

٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.

٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.

٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (١) .

٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.

٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة (٢) ، وما في بطن الناقة، وبيع الْمَجْرِ: وهو بيع ما في بطون الإناث (٣) .

٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.

قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٤) .

٤٧٥ - وأجمعوا على نَهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يَبْيَض، ويأمن من العاهة، نَهى البائع والمشتري.

وانفرد الشافعي، ثُمَّ بلغه حديث ابن عمر (٥) فرجع عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت