٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يَجوز (١) .
٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء.
٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز.
٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة.
٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تَمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يُزوِّج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها.
٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أَمَة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق.
٣٥٦ - وأجمعوا أن الأَمَة إذا أُعتقت، وهي تَحت عبد أن لها الخيار.
٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.
٣٥٨ - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثُمَّ علمت أن لها الخيار.
٣٥٩ - وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنًا حتى يدخل بِها ويصيبها.