٢١ - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثُمَّ وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (١) .
٢٢ - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤمَ المتيممين.
٢٣ - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.
٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يَجد بللاً: أن لا غسل عليه.
٢٥ - وأجمعوا على إثبات نَجاسة البول.
٢٦ - وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك الحائض.
٢٧ - أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة.
وانفرد الشافعي فقال: إذا كان سليمًا من أبوالِها (٢) .
٢٨ - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض.
٢٩ - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (٣) .
٣٠ - وأجمعوا على [أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها] (٤) .
٣١ - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت.