(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٥، رقم ١٠٩٠٤) وابن منصور (١/ ١٢٨، رقم ٤٣٤) وعبد الرزاق (٩/ ٧٨، رقم ١٦٤١٢ - ١٦٤١٤) ووكيع (أخبار القضاة ٢/ ٢٦٤، ٣١٥) .
(٢) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية) .
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه وكيع، وانظر رقم (٣٣٦٨) .
(٤) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٥، رقم ١٠٩٠٦) .
(٦) أي أسقط أسنان اللبن، وأصبح مكانها ثغرة، ويقال لحالتي: السقوط، والإنبات بعده، انظر (النهاية) .
(٧) رجاله ثقات، وانظر رقم (٣٣٦٩) .
(٨) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٤، ١٠٩٠١) وانظر عبد الرزاق (٩/ ٧٩، رقم ١٦٤١٦) وابن منصور (١/ ١٢٨، رقم ٤٣٦) .