(١) أي تفسره وتبينه، ويعمل بما ورد فيها ممالم يرد الكتاب العزيز، قال تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} وانظر: رقم (٥٩٨) .
(٢) أي لا يفسرها.
(٣) فيه أبو إسحاق محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، أخرجه ابن بطة (الإبانة الكبرى ١/ ٢٥٣، ٢٥٤، رقم ٨٨، ٨٩) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم ٢/ ٢٣٤) ومحمد بن نصر المروزي (السنة ٣٢ - ٣٣، رقم ١٠٣) .
(٤) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي: صدوق كثير الغلط، ويؤيده حديث (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) أخرجه أبو داود وغيره من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي، أخرجه المروزي (السنة ٣٢ - ٣٣، رقم ١٠٢) واللالكائي (شرح أصول الاعتقاد ١/ ٨٣، رقم ٩٩) وابن بطة (الإبانة الكبرى ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، رقم ٩٠) وعلقه ابن عبد البر (جامع ٢٣٤) .
(٥) مثل تحديد عدد الركعات في الصلوات الخمس، وقدر الزكاة في الأموال، وفي السائمة من بهيمة الأنعام، وعدد الأشواط في الطواف والسعي، وتحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية، وتحريم الشغار وغير ذلك.