(١) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن هشيم (السنن الكبير ١/ ٣١٠) .
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٦) من طريق أخرى عن الحسن، ولفظه (أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل) .
(٣) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، (ومصنف عبد الرزاق ١/ ٣٢٤، رقم ١٢٤٥، ١٢٤٦، ١٢٧٣) وفيه أنها بمنزلة الحائض حتى تطّهّر.
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف ١/ ٩٦) .
(٥) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.
(٦) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.