قوله: (وللنساءِ منهما ما جرتْ عادتُهُنَّ به) أي: يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ولو كثر، لأن الشرع أباح لهنَّ التحلي مطلقًا، فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم، لقوله: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» [1] ، والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه الترمذي (1720) ، والنسائي (8/ 161) ، وأحمد (4/ 394، 407) ، عن أبي موسى - رضي الله عنه -، وقال الترمذي:"حديث أبي موسى حديث حسن صحيح".