الصفحة 55 من 2648

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وحِليةُ السَّيفِ) هو ما عليه من ذهب أو فضة، ومن ذلك قول أبي أمامة - رضي الله عنه: «لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العَلابيَّ، والآنُكَ، والحديد» [1] .

فهذا يدل على أن تحلية السيوف وغيرها من آلات الحرب بغير الفضة والذهب أولى، وإنما أبيح لإرهاب العدو.

قوله: (والحمائِلُ) أي: حمائل السيف، واحدها حِمالة؛ بالكسر، وهي علائق السيف، فتباح تحليتها بالفضة.

قوله: (والرَّانُ، والخفُّ) الران: كالخف؛ إلا أنه لا قدم له، وهو أطول من الخف، والخفّ: واحد الخفاف، وهو معروف.

قوله: (ومِنَ الذَّهبِ القبيعةُ) أي: يباح للرجل من الذهب القبيعة، وهي قبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرف القبضة.

قوله: (وما اضْطُرَّ إليه كأنفٍ) أي: يجوز من الذهب ما تدعو إليه الضرورة. والضرورة: بلوغ المضطر حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب الهلاك، أو خشي تلف عضو.

وربطةِ سِنٍّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (2909) . والعلابي: العَصَبُ تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيوف، وتلوى عليها فتجف، والآنك: الرصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت