وفي الباب:
[١٦٦٧] - عن أبي ذر؛ رواه البيهقي (١) .
[١٦٦٨] - وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (٢) . وإسناداهما ضعيفان.
وأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:
[١٦٦٩] - في مسلم (٣) : "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلَاّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ" .
قال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.
كذا قال!.
*حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين" .
متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.
٦٢٢ - [١٦٧٠] - حديث عائشة: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
متفق عليه (٤) بهذا اللفظ.