وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه.
٥٣٣ - قوله: في جواز الفتح على الإِمام يدل له حديث التسبيح للرجال.
يعني: الذي مضى.
[١٥١٩] - وعند أبي داود (١) وابن حبان (٢) من حديث ابن عمر صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا" ، قال: نعم، قال: "فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَهَا عَلَى؟! " .
[١٥٢٠] - وروى الأثرم وغيره من حديث المسور بن يزيد نحوه.
[١٥٢١] - وروى الحاكم (٣) عن أنس: كنا نفتح على الأئمّة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[١٥٢٢] - وقد روى عبد الرزاق في "مصنفه" (٤) من طريق الحارث، عن علي مرفوعًا: "لا تَفْتَحَنَّ عَلى الإمَامِ وَأَدتَ في الصَّلاة" .
والحارث ضعيف، وقد صحّ عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإِمام فأطعمه.
٥٣٤ - [١٥٢٣] - حديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلّى الظّهر خمسًا،