" التنوير" له: هذا لا يصح من طريق من الطرق.
كذا قال! فلم يصب.
قلت: وله شواهد منها:
[١٤٧٥] - حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: نهى عن الصّلاة في المقبرة، أخرجه ابن حبان (١) .
ومنها:
[١٤٧٦] - حديث على: إن حبي نهاني أن أصلي في المقبرة. أخرجه أبو
داود (٢) .
٥١٢ - [١٤٧٧] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتخذ القبور محاريب.
لم أره بهذه اللفظ.
[١٤٧٨] - وفي مسلم (٣) من حديث أبي مرثد الغنوي رفعه: "لا تُصَلّوا إِلَى القُبُور وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْها" .
وفي لفظ (٤) : "لا تَتخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجدَ إنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" .
[١٤٧٩] - وفي المتفق عليه (٥) من حديث عائشة: "لعنَ الله الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .... " الحديث.