مسعود (١) . متفق عليها.
٥٠٨ - قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.
قلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري (٢) من:
[١٤٧٢] - حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال: "لَا، إنه قد لعن الواصِلات" .
ولمسلم (٣) نحوه.
* حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.
تقدم في "باب استقبال القبلة" .
٥٠٩ - قوله: ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي) .
هذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ (٤) يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.