متفق عليه (١) من حديثه.
٤٣٦ - ١٢٦٢ - حديث أنس مثل ذلك.
متفق عليه (٢) بلفظ: قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه.
[١٢٦٣، ١٢٦٤] - وللبخاري مثله عن عمر (٣) ، ولمسلم (٤) عن خفاف بن إيماء.
وهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه، وجمع بينهما من أثبت القنوت: بأنّ المراد ترك الدعاء على الكفار، لا أصل القنوت.
وروى البيهقي (٥) مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسندٍ صحيحٍ.
[١٢٦٥] - روى البخاري (٦) من طريق عاصم الأحول، عن أنس: أن القنوت قبل الركوع.