فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 3279

٣٨٥ - [١٠٥٢] - حديث: ابن عمر في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال: "مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَة أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيها" قال نافع: ولا أُرَاه ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[رواه] (١) البخاري (٢) من حديث مالك، عن نافع، هكذا في حديث في كيفية صلاة الخوف.

ورواه ابن خزيمة (٣) من حديث مالك بلا شك.

وفيه ردٌّ لقول من زعم أن قوله: لا أُراه إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصل الحديث في كيفية صلاة الخوف، لا هذه الزيادة، واحتجاجه لذلك بأن مسلمًا ساقه من رواية موسى عن نافع، وصرح بأنّها من قول ابن عمر (٤) .

ورواه البيهقي (٥) من حديث موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر جزمًا.

وقال النّووي في "شرح المهذب" (٦) : هو بيان حكمٍ من أحكام صلاة الخوف لا تفسير للآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت