فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 3279

جبير، عن ابن عمر. لكن بين أبو داود (١) في روايته: أن قوله: بإقامة واحدة؛ أي لكل صلاة.

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني (٢) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

والمحفوظ عن ابن عمر.

وذكر الطبري في "تهذيب/ (٣) الآثار" أنّه صلاهما بإقامة واحدة، من حديث ابن مسعود، وأبي بن كعب، وخزيمة بن ثابت، وأسامة بن زيد، وابن عمر أيضا.

قلت: وهو مما اختلف فيه عن ابن عمر وأسامة، وابن مسعود، فإنّ:

[٩٢٢] - حديثَ أسامة متّفق عليه (٤) بلفظ: فصلى المغرب ثمّ أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء، فصلاها ولم يصل بينهما.

[٩٢٣] - وحديث ابن مسعود في البُخاريّ (٥) : أنه صلاهما بأذانين وإقامتين.

٣١٥ - [٩٢٤] - حديث: "صَلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي؛ فإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ" .

متفق عليه (٦) من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ مختلفة، واللفظ المذكرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت