فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 3279

مقلَّدة إن كان معمر حدث بهذا، من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم.

وفي الباب:

[٦٦١] - عن ابن عمر رواه الدّارَقطنيّ (١) وقال: لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمّد بن أحمد وهو ضعيف جدا.

[٦٦٢] - وروى الطَّبرانيّ (٢) من حديث أبي أمامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته، ومسح عليها بالوضوء.

وإسناده ضعيف؛ وأبو أمامة لم يشهد أحدا.

وقال البَيهقيّ (٣) : لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء، وأصح ما فيه حديث عطاء- يعني الآتي عن جابر-.

وقال النووي (٤) : اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا.

٢١٥ - [٦٦٣] - حديث جابر: في المشجوج الذي احتلم واغتسل، فدخل الماء شجته ومات. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمم ويعَصِّبَ عَلَى رَأْسِهِ خِرْقَةً، و (٥) يَمْسَحَ عَلَيهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِه" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت