إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.
وزاد البيهقي (١) في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.
وقال الحاكم في علوم الحديث (٢) : لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك" إلا بهذا الإسناد.
وقال البيهقي (٣) : المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.
ثمّ أخرجه بسند له (٤) على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.
ثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس (٥) .
وفي حرف الباء الموحدة من "الأوسط" للطبراني (٦) ، من:
[١٤٥] - حديث: أم عطية: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
قال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.
****