[٤٥٢٥] - وفي النسائي (١) عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كدت أن أقتل بعدك في عِنَاق أو شاة من الصّدقة. فقال: "لَوْلَا أَنَّهَا تعْطَى فُقَراءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا" .
١٨٥٣ - [٤٥٢٦] حديث أنس: غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله ابن أبي طلحة ليحنّكه، فوافيتة في يده الميسم يسم إبل الصدقة.
متفق عليه (٢) .
١٨٥٤ - [٤٥٢٧] - حديث جابر: في النهي عن الوسم في الوجه.
أبو داود (٣) في التصريح بالنهي. وعنده (٤) وعند مسلم (٥) : لعن من فعل ذلك من حديث جابر.
[٤٥٢٨] - ولمسلم (٦) من حديث ابن عباس.
وفي الباب: عن طلحة، والعباس، ونَقَادَة، وجنادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وأنس.