فهرس الكتاب

الصفحة 2183 من 3279

ورواه معمر، عن زيد بن أبي أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، من غير خلاف فيه؛ أخرجه أبو داود (١) وابن ماجه (٢) وأحمد (٣) والبزار، والحاكم (٤) والبيهقي (٥) ، وصححه جماعة.

١٨٥٠ - [قوله] (٦) : جرى الأمر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة، ولا إلى المتطوعة -إلى أن قال-: وعنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّمَا [هَذِه] (٧) الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لَا تَحِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ" .

أما الأول؛ فأخذه بالاستقراء، ولم أره صريحا.

وأما تحريم الصّدقة على آل محمَّد:

[٤٥١٩] - فرواه مسلم (٨) من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ، وفي لفظ لأبي نعيم في "معرفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت