فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 3279

شِنّا وقِربة، حمله على ذلك ابن عبد البر (١) والبيهقي (٢) ، وهو منقول عن النضر بن شميل ... (٣) والجوهري قد حزم له.

وقال ابن شاهين (٤) : لما احتمل الأمرين، وجاء قوله: " أَيُّمَا إِهَابِ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" حملناه على الأول؛ جمعا بين الحديثين، والجمع بينهما بالتخصيص بأن المنهي عنه جلد الكلب والخنزير؛ فإنهما لا يدبغان.

وقيل: محمول على باطن الجلد في النهي، وعلى ظاهره في الإباحة. والله أعلم (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت