فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 3279

وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (١) .

[فائدة]

ادعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (٢) .

وفي الباب:

[٨٩] - عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.

متفق عليه (٣) ، زاد مسلم: ولم يغسله.

* حديث أبي هريرة: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ" .

تَقَدّم الكلام عليه (٤) ، وأن مسلما رواه (٥) إلى قوله: "سبعَ مرات" ، وبقية الحديث ليس هو عنده.

ورواه النسائي (٦) وابن خزيمة (٧) والدّارَقطنيّ (٨) كما رواه مسلم، وجزم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت