فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 3279

طريقة الفقهاء؛ لأنّه وإن كان مضطرب الإِسناد مختلفأبي بعض ألفاظه فإنّه يجاب عنها بجواب صحيح، [فإنه] (١) أيمكن الجمع بين الرِّوايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعيين مقدار القلتين.

قلت: كأنه يشير إلى:

[٢١] - ما رواه ابن عدي (٢) من حديث ابن عمر "إذَا بَلَغ الماءُ قُلَّتَيْن من قِلال هَجَر لَم يُنَجِّسه شَيءٌ" .

وفي إسناده المغيرة بن صقلاب، وهو منكر الحديث.

قال النفيلي (٣) : لم يكن مؤتمنا على الحديث.

وقال ابن عدي (٤) : لا يتابَع على عامَّة حديثه.

وأمّا ما اعتمده الشّافعي في ذلك فهو ما ذكره في "الأم" (٥) و "المختصر" (٦) بعد أن روى حديث ابن عمر قال:

[٢٢] - أخبرنا مسلم بن خالد الزّنجي، عن ابن جُريج -بإسناد لا يحضرني ذكره- أنّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذًا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْن لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا" .

وقال في الحديث: "بقِلَالِ هَجَر" .

قال ابن جُريج: ورأيت قِلالَ هَجَر فالقُلّة تَسَع قِرْبَتَيْن أو قِرْبَتَيْن وشيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت