والحاكم (١) والدّارَقطنيّ (٢) والبيهقيُّ (٣) من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، ولفظ أبي داود: سئل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الماء وما ينوبه من السّباع والدّواب؟ فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذًا كَانَ الماء قُلَّتين لم يَحْمِل الخَبَثَ" .
ولفظ الحاكم فقال: "إذًا كَانَ الْمَاءُ قُلّتين لم يُنَجِّسْه شيءٌ" .
وفي رواية لأبي داود (٤) وابن ماجه (٥) : " فإنّه لا يَنْجُس" .
قال الحاكم: صحيحٌ على شرطهما، وقد احتجّا بجميع رواته (٦) .
وقال ابن مَنده: إسناده على شرط مسلم. ومداره على الوليد بن كثير.
فقيل: عنه، عن محمّد بن جعفر بن الزُّبير. وقيل: عنه، عن محمّد بن عباد ابن جعفر.
وتارة: عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر. وتارة: عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
والجواب: أن هذا/ (٧) ليس اضطرابًا قادحا؛ فإنه-على تقدير أن يكون