فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 1205

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المُصلِّين كالراكع والساجد والقائم والقاعد لا ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أو لم يكن، وإن نام مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاه انتقض، وهو مذهب أبي حنيفة وداود، وهو قول للشافعي غريب.

الخامس: إنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، روي هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

السادس: إنه لا ينقض إلا نوم الساجد، ورُوي أيضًا عن أحمد رضي الله عنه.

السابع: لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعيفٌ للشافعي.

الثامن: إنه إذا نام جالسًا ممكِّنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإلا انتقض سواء قلَّ أو كثر، سواء كان في الصلاة أو خارجها، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

ونحن سنورد الأحاديث الواردة في موضوع النوم، ونبين صحيحها وحسنها من ضعيفها، ثم نستنبط منها الحكم الراجح بإذن الله:

1-عن صفوان بن عسَّال قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سَفْرًا أن لا ننزع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» رواه الترمذي وقال (حسن صحيح) . ورواه أحمد والنَّسائي. وقد مرَّ قبل قليل.

2-عن علي بن أبي طالب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «العين وِكاء السَّهِ فمن نام فلْيتوضأ» رواه ابن ماجة وأبو داود وأحمد والدارقطني.

3-عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما العينان وِكاءُ السَّهِ فإذا نامت العين استطلق الوكاءُ» رواه الدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد والطبراني. والسَّهُ: اسمٌ لحلقة الدُّبُر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت