* مسند الشاميين (٢٩١) (٢٢٣٤) عن عُبادةَ بنِ الصامتِ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صلَّى خلفَ الإمامِ فليقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ» .
ومعجم ابن الأعرابي (٢٧٨) بلفظِ: «مَن صلَّى وراءَ الإمامِ فلا يقرأْ إلا بأمِّ القرآنِ، فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يقرأْها» .
هو في المسند الجامع بلفظِ: «إنِّي أَراكم تقرؤونَ وراءَ إمامِكم .. فلا تَفعلوا إلا بأمِّ القرآنِ، فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بها» . وفي روايةٍ: «هل تقرؤونَ إذا جهرتُ بالقراءةِ .. فلا تقرؤوا بشيءٍ مِن القرآنِ إذا جهرتُ إلا بأمِّ القرآنِ» . انظر (٥٥٤٣) وما بعده.
قلتُ: وهذه الروايةُ التي ذكرَها الهيثمي فيها عمومٌ أكثرُ مِن رواياتِ المسند الجامع، فهي تعمُّ كلَّ صلاةٍ خلفَ الإمامِ، جهرَ بالقراءةِ أم لم يجهرْ، ففيها مَعنى زائدٌ، لكنَّني أفضلُ أَن أذكرَ مثلَ هذه الرواياتِ في الذيلِ كما أَسلفتُ مراراً.
* أمالي ابن بشران (١٢٩٧) عن ابنِ عمرَ مرفوعاً: «كلُّ يمينٍ يُحلف بها دونَ اللهِ فهو شركٌ» . هو في المسند الجامع (٧٨١٣) بلفظِ: «مَن حلفَ بغيرِ اللهِ فقَد أشركَ» .