فهرس الكتاب

الصفحة 5486 من 13130

[الفرع الخامس: في لحوم الإبل]

٥٢٦٥ - (م) جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أتوضأُ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئتَ فتوضأ، وإن شئتَ فلا تتوضأ» قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم فتوضأ من لحوم الإبل» قال: أُصَلي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: «نعم» قال: أُصلِّي في مَبَارِك الإبل؟ قال: «لا» أخرجه مسلم (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَرَابِض الغنم) : موضع رُبوضها، وهو الموضع الذي تكون فيه.

(مَبارِك الإبل) : موضع بُرُوكها، وإنما نهى عن مَبَارِك الإبل لما يَعْرِض لها من النِّفَار والاضطراب في أكثر أحوالها، وذلك مما يُلْهِي المصلي ويَشغَله، أو يُؤذيه بحركتها.


(١) رقم (٣٦٠) في الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: تقدم في الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت